فصل: بيع العينة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بيع طابع البريد بأكثر من المكتوب عليه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19947):
س2: أنا موظف في البريد، وعلى أمانات الطوابع، ما حكم من أخذ فوق قيمة الطابعة المكتوب عليها، هل هو ربا أم ما فيه شيء؟
ج2: لا يحل لموظف البريد أن يأخذ مبلغا أكثر من قيمة طوابع البريد التي يبيعها، بل يبيعها لمن يشتريها حسب سعرها المكتوب عليها، من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنه مؤتمن على بيعها، وبيعها بخلاف ثمنها المكتوب عليها خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها من قبل عمله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بيع العينة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4104):
س3: إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علما أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟
ج3: هذه المسألة تسمى مسألة العينة، وحكمها التحريم، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9397):
س3: أفتوني في هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». (*)
ج3: الحديث رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والمراد بالعينة هو: أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه للمشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقدا أقل من ذلك القدر. وقوله: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع المراد: الاشتغال بالحرث، وقد حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد. وقوله: وتركتم الجهاد المراد به: جهاد الأعداء المتعين فعله، والذل: المسكنة والصغار. قوله: حتى ترجعوا إلى دينكم فيه زجر بليغ، ووعيد شديد، لمن اشتغل بالزراعة وترك الجهاد، وتعاطى المعاملات المحرمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (13837):
س: لقد اشتريت لي سيارة جديدة، وبقيت معي قرابة أسبوع، وقد كلمني واحد من زملائي يرغب شراءها، وقد بعت السيارة على المذكور بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، منها خمسة آلاف ريال مقدما، وخمسة آلاف بعد شهرين من تاريخ الشراء، ثم يبدأ الباقي تقسيطا شهريا قيمته ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية المبلغ، علما أن قيمة شراء السيارة علي هي مبلغ ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة ريال. الذي حصل يا فضيلة الشيخ أن صاحب السيارة المشتري مني يرغب بيعها نقدا لظروف معينة، وعرضها علي فأبيت منها، ثم عرضها على جميع الزملاء، ثم ذهب بها إلى معارض الخميس، علما أن السيارة لا تزال باسمي أي الاستمارة، وبعته إياها وليس لي رغبة في إعادتها إلي، وليس بيننا اتفاق استعيدها منه أبدا؛ ولأن المذكور يرغب بيعها علي فهل لى الحق في شرائها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. علما أن السيارة أمضت مع المشتري حدود عشرين يوما.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك شراؤها إلا بمثل ثمنها أو أكثر؛ لأن شراءك لها بأقل مما بعته عليه يعتبر معاملة ربوية وهي مسألة العينة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6882):
س2: شخص باع خمسا من الإبل بـ 75000 ريال دينا، لأجل معلوم، وباعها المدين بثمن قدره 40 000 ريال، وقد اشتراها صاحبها الأول مرة أخرى من الشخص الآخر بمبلغ 42000 فهل هذا البيع صحيح وكذلك الشراء لصاحبها الأول أم لا؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك حيلة للتوصل للربا فلا حرج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19297):
س2: إذا اشترى الإنسان سلعة ما، سيارة مثلا، واستعملها فترة من الزمن، ثم بدا له أن يبيعها، فهل له أن يبيعها على صاحبها الأول أم لا؟
ج2: إذا كنت قد سلمت قيمة السيارة كاملة لمن اشتريتها منه، ولم يكن هناك مواطأة فيما بينك وبينه فلا مانع أن يشتري منك السيارة المذكورة؛ لعدم المحذور في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18864):
س: بعت على شخص سيارة بـ 20000 ريال، على أقساط شهرية، كل قسط بمبلغ ألفي ريال، وبعد مضي حوالي ثلاثة أشهر وجدت هذا المشتري، وبعد مداولة بيننا اتفقت أنا وإياه على أن اشتري هذه السيارة نفسها بمبلغ 15000 ريال فورية الدفع، علما يا فضيلة الشيخ أنه ما زال يقسط لي ثمنها في بيعنا الأول، وعلما بأنه لم يحصل بيننا اتفاق على أن أشتريها منه بثمن حال، أرجو النظر في ذلك من الناحية الشرعية، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: لا يجوز لك أن تشتري السلعة التي بعتها بثمن مؤجل ممن بعتها عليه، سيارة كانت أو غيرها، بأقل مما بعتها به عليه؛ لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه والمتوعد عليه في الحديث، فالواجب عليك تجنب هذا العمل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
فتوى رقم (19575):
س: أفيد سماحتكم بأنني اشتريت سيارة جيب مستعملة، من شركة تايوتا بالتقسيط، بمبلغ قدره (110000 ريال) وعليها ضمان لمدة ثلاثة أشهر، ولكن عندما استلمت السيارة ونقلت ملكيتها وكانت في حوزتي، وبعد شهر من الشراء، وجد بها عيب، وهو ارتفاع بدرجة الحرارة، وأعدتها لهم لغرض تصليحها وعرضوها على الصيانة بجدة، وأيضا بالطائف، ولم يتم إصلاحها، وقالوا لي: أحد الأمرين: تبديل السيارة بسيارة أخرى من نفس النوع، أو إرجاع السيارة وإعطائي قيمتها بالنقد وقدرها (96000 ريال) ستة وتسعون ألف والأقساط تستمر كما هي.
وحيث إنني قد أعطيتهم دفعة أولى وقدرها (49000 ريال) تسعة وأربعون ألف ريال، وعندما أعطوني (96000 ريال) كان لهم فيها (47000 ريال) ولكنني لم أستطع إعطاءهم الـ (47000 ريال) نقدا، وحيث زيادة الأقساط (13000 ريال+ 47000 ريال) ليصبح لهم (60000 ريال) تعاد على أقساط شهرية 1700 ريال لمدة 36 شهرا.
أستفتي سماحتكم هل هذا من أنواع الربا أم لا؟ أثابكم الله عنا خير الثواب.
ج: المعاملة المذكورة هي بيع العينة، الذي جاءت السنة الصحيحة بتحريمه، وبناء على ذلك فالعقد باطل، والثمن محرم، والسيارة باقية في ملكك، ولك أن تردها عليهم بالعيب، أو تبيعها على غيرهم، فإن تنازعتم في شيء من ذلك فالمرجع المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد